آداب الصيام
يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الاداب الاتية :
1. السحور :
وقد أجمعت الامة على استحبابه ، فعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تسحروا فإن في السحور بركة " . رواه البخاري ، ومسلم . وسبب البركة : أنه يقوي الصائم ، وينشطه ، ويهون عليه الصيام .
• بم يتحقق :
ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ، ولو بجرعة ماء .
• وقته :
وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، والمستحب تأخيره
الشك في طلوع الفجر : ولو شك في طلوع الفجر ، فله أن يأكل ، ويشرب ، حتى يستيقن طلوعه ، ولا يعمل بالشك ، قال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز الاكل للشاك في طلوع الفجر .
2. تعجيل الفطر :
ويستحب للصائم أن يعجل الفطر ، وينبغي أن يكون الفطر على رطبات وترا ، فإن لم يجد فعلى الماء .
3. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام :
روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد " . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : " ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت الاجر إن شاء الله تعالى " . وروي مرسلا : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ".
4. الكف عما يتنافى مع الصيام :
الصيام عبادة من أفضل القربات ، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ، ويعودها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الاعمال التي تخدش صومه ، حتى ينتفع بالصيام ، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله : " يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " . وليس الصيام مجرد إمساك عن الاكل والشرب ، وإنما هو إمساك عن الاكل ، والشرب ، وسائر ما نهى الله عنه . فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس الصيام من الاكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو ، والرفث ، فإن سابك أحد ، أو جهل عليك ، فقل إني صائم ، إني صائم ".
5. السواك :
ويستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ، ولا فرق بين أول النهار وآخره . قال الترمذي : " ولم ير الشافعي بالسواك ، أول النهار وآخره بأسا " .
6. الجود ومدارسة القرآن :
الجود ومدارسة القرآن مستحبان في كل وقت ، إلا أنهما آكد في رمضان .
7. الاجتهاد في العبادة في العشر الاواخر من رمضان :
لما رواه مسلم : " كان (اي النبي)يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره " .
مباحات الصيام يباح في الصيام ما يأتي :
1 - نزول الماء والانغماس فيه :
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصبح جنبا ، وهو صائم ، ثم يغتسل " . فإن دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد قصومه صحيح .
2 - الاكتحال :
والقطرة ونحوهما مما يدخل العين ، سواء أوجد طعمه في حلقه أم لم يجده ، لان العين ليست بمنفذ إلى الجوف .. وإلى هذا ذهبت الشافعية ، وأبي حنيفة.
3 - الحقنة :
مطلقا ، سواء أكانت للتغذية ، أم لغيرها ، وسواء أكانت في العروق ، أم تحت الجلد ، فإنها وإن وصلت إلى الجوف ، فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد .
4 - المضمضة والاستنشاق :
إلا أنه لا تكره المبالغة فيهما ، قال ابن قدامة : وإن تمضمض ، أو استنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه ، من غير قصد ولا إسراف فلا شئ عليه ، وبه قال الاوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ، وروي ذلك عن ابن عباس .
5 - وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه كبلع الريق وغبار الطريق ، وغربلة الدقيق والنخالة ونحو ذلك .
6 - ويباح للصائم ، أن يأكل ، ويشرب ، حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر ، وفي فمه طعام ، وجب عليه أن يلفظه ، فإن لفظ ، صح صومه ، وإن ابتلع ما في فمه من طعام ، مختارا ، أفطر .
7 - والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل ، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح ، وأصبحتا صائمتين ، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة .
ما يبطل الصيام ما يبطل الصيام قسمان :
1 - ما يبطله ، ويوجب القضاء . 2 - وما يبطله ، ويوجب القضاء ، والكفارة .
1 -فأماما يبطله ، ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي :
( 1 و 2 ) الاكل ، والشرب عمدا : فإن أكل أو شرب ناسيا ، أو مخطئا ، أو مكرها ، فلا قضاء عليه ولا كفارة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق
( 3 ) القئ عمدا : فإن غلبه القئ ، فلا قضاء عليه ولا كفارة . قال الخطابي : لا أعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن من ذرعه القئ ، فإنه لا قضاء عليه ، ولا في أن من استقاء عامدا ، فعليه القضاء .
( 4 ، 5 ) الحيض ، والنفاس ، ولو في اللحظة الاخيرة ، قبل غروب الشمس ، وهذا مما أجمع العلماء عليه .
( 6 ) الاستمناء فهذا يبطل الصوم ، ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجرد النظر ، أو الفكر ، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم ، ولا يجب فيه شئ . وكذلك المذي ، لا يؤثر في الصوم ، قل ، أو كثر .
( 7 ) ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه ، وإن لم يتناول مفطرا . فإن النية ركن من أركان الصيام ، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة .
( 8 ) إذا أكل ، أو شرب ، - ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ، فظهر خلاف ذلك - فعليه القضاء ، عند جمهور العلماء ، ومنهم الائمة الاربعة . وذهب إسحاق ، وداود ، وابن حزم ، وعطاء ، وعروة ، والحسن البصري ، ومجاهد : إلى أن صومه صحيح ، ولاقضاء عليه .
2 -وأماما يبطله ويوجب القضاء ، والكفارة
فهو الجماع ، لاغير ، عند الجمهور .
ليلة القدر فضلها :
ليلة القدر أفضل ليالي السنة لقوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ماليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر ) أي العمل فيها ، من الصلاة والتلاوة ، والذكر . خير من العمل في ألف شهر ، ليس فيها ليلة القدر .
• استحباب طلبها :
ويستحب طلبها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان ،وللعلماء آراء في تعيين هذه الليلة ، وأكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين . روى أحمد - بإسناد صحيح - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين " . وروى مسلم
• وأمارتها :
أن تطلع الشمس في صبيحة يومها ، بيضاء ، لاشعاع لها .
• قيامها والدعاء فيها :
1 - روى البخاري ومسلم ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه" .
2 - وروى أحمد ، وابن ماجه ، والترمذي - وصححه - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله . أرأيت إن علمت ، أي ليلة ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ قال : قولي : " اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني "
والسلام
تهذيب/الفيلسوف الصغير